اعلان صادر عن لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية

 

اصدرت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية الوصايا والتعليمات التالية لتسهيل تنفيذ بنود الامر الديواني المرقم (101/س) المؤرخ في 3/8/2008 الخاص بعودة العوائل المهجرة

1.  تعريف المهجر : كل شخص هجر من (داره – منطقته) قسراً ومؤشر ذلك لدى وزارة الهجرة والمهجرين وان حالات الاستيلاء على دار مواطن آخر   هي مخالفة للقوانين العراقية المعمول بها والشرع .

2.    الحقائق : نتيجة عملية التهجير ظهرت الحالات التالية :-

                 ‌أ.   دور شاغرة عائدة لمهجرين .

              ‌ب.  تبادل السكن بالاتفاق بين طرفين (بالتراضي) .

               ‌ج. مهجر قسراً ويملك دار ويسكن في دار مهجر آخر في منطقة أخرى.

                ‌د.  مغتصب الدار

       اولاً . جاء من منطقة وسكن في منطقة من نفس طائفته بدون ان يتعرض   لعملية التهجير .

       ثانيـاً .  مواطن شغل دار مواطن مهجر نتيجة عدم امتلاكه دار.

       ثالثاً .  من شغل دار بصفة حارس ويمتنع عن إخلائه وإعادتها إلى مالكها الشرعي.

      رابعاً. مواطن مغتصب لدور المهجرين ويؤجرها الى الاخرين

  هـ. من كان مستأجراً لدار وهجر منها قسراً وهو لا يملك دار خاصة به .

·       وله الرغبة في العودة الى هذه الدار وفيه مستاجر اخر

·       ليس لديه الرغبة في العودة

·       ليس مستاجراً ولكن متعرض الى اضرار

3.    آلية التنفيذ : تنفذ الآلية وفق ما يلي :-

أ. اللجان : تشكل اللجان التالية :-

   اولاً . اللجنة الرئيسية وتتألف من (وزير الهجرة والمهجرين – وكيل وزير العدل – رئيس لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية – قائد عمليات بغداد – محافظ بغداد) .

 ثانياً .  فتح مقرين للجان الفرعية الأول في مقر (قيادة عمليات الكرخ)           والثاني في (قيادة عمليات الرصافة / معسكر الفرقة الأولى ش و) وتظم كل لجنة  ممثلين من القيادة المعنية (عمليات الكرخ / الرصافة)  وزارة الهجرة والمهجرين –وزارة العدل (دائرة التسجيل العقاري) – لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية – محافظة بغداد-  أمانة بغداد –قيادة عمليات بغداد – مدير شرطة (الكرخ/ الرصافة) – مجلس القضاء الأعلى .

ب. المعالجة

          اولاً . الحالة الأولى (الدور الشاغرة)

(1)   حضور المواطن المهجر قسراً إلى مقر اللجنة الفرعية ويقدم طلباً برغبته العودة إلى داره مستصحباً معه كافة وثائق إثبات الشخصية .

(2)      يؤيد ممثل وزارة الهجرة والمهجرين كون المواطن مؤشر تهجيره في بيانات الوزارة .

(3)      يؤيد ممثل دائرة التسجيل العقاري عائدية الدار إلى صاحب الطلب.

(4)      إملاء النموذج المقترح والمصادق من قبل اللجان الفرعية ويرفع إلى اللجان الرئيسية .

(5)   تقوم القوات الأمنية بفحص الدور والتأكد من خلوها من المتفجرات والتلغيم ومصائد المغفلين ... الخ .

(6)   تبليغ أصحابها للعودة وتحديد موعد لهم وعلى شكل وجبات وحسب المناطق بعد التاكد من عائدية العقار وحسب سجلات دائرة التسجيل العقاري .

(7)      يسجل في مركز دعم العوائل العائدة ويدفع له منحة دولة رئيس الوزراء (مبلغ قدره مليون دينار).

          ثانياً . الحالة الثانية (تبادل السكن بالتراضي) :يتم الاتفاق بين الطرفين لأصحاب العقارين الشرعيين وكما مسجل في سجلات دائرة التسجيل العقاري .

          ثالثـاً . الحالة الثالثة (المهجر قسراً ويملك الدار)

(1)      التاكد من امتلاكه دار في منطقة أخرى وحسب السجلات        في دائرة التسجيل العقاري .

(2)   إخلاء داره في المنطقة التي هجر منها بعد انتهاء المدة المقررة في الأمر الديواني 101 / س وتسليمها له وفق الضوابط . 

(3)   التعامل مع شاغل الدار الحالي حسبما ورد في أعلاه أو أي حالة أخرى من الحالات المذكورة في المقترحات .

          رابعـاً . الحالة الرابعة ( مغتصب الدار) إخلاء الدار بعد انتهاء المدة المقررة بالأمر الديواني . 

       خامساً . الحالة الخامسة (المستأجر لدار وهجر منها قسراً) إخلاء الدار بعد انتهاء المدة المقررة بالأمر الديواني بعد تسليمه مبلغ يكفي لإيجار لمدة (6) أشهر .

       سادساً. متجاوز على دار مهجر وهو كذلك مهجر فعليه تخلية الدار ويمنح مبلغ مقداره(300,000) ثلاثمائة الف دينار لكل شهر ولمدة 6 اشهر.

       سابعا . يتم البت في الحالات غير الواردة في أعلاه من قبل اللجان الفرعية واللجنة الرئيسية وفي حال تعذر حلها يتم إحالتها إلى القضاء لغرض اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

1.    أمور عامة

       ‌أ.  على القطعات من الآن القيام بجرد الدور واستنساخ الوثائق الرسمية للمواطنين المهجرين لتثبيت قاعدة بيانات لكافة الحالات المذكورة انفاً .

              ‌ب. كل من قام ببيع أو تأجير داره وشغل دار مواطن مهجر عليه إخلاء الدار   فوراً أو إحالته إلى القضاء .

      ‌ج. كل من شيد دار على قطعة ارض عائدة إلى لشخص آخر يتم التعامل معه قضائياً عن طريق تقديم شكوى للقضاء وعلى القطعات تنفيذ قرارات  القضاء.

       ‌د.  على كافة الدوائر ومكاتب الأحزاب والمكاتب الدينية والأشخاص الذين يشغلون عقارات دون موافقة أصحابها إخلاءها بعد انتهاء المدة المقررة في الأمر الديواني .

     هـ.نقل مقرات الأحزاب والمكاتب الدينية من داخل المناطق السكنية إلى المناطق العامة والطرق الرئيسية ويقتصر التواجد داخل مناطق ومحلات بغداد على قوات الأمن الرسمية (جيش – شرطة)

     و. تشكيل لجنة في محافظة بغداد لتقدير أضرار الدور وتعويض أصحابها تعويضاً مجزياً وبالأسعار السائدة وبأسرع وقت ممكن لإكمال ترميمها وتصليحها .

     ز. على وزارة الداخلية فتح مكاتب المعلومات في المناطق التي لاتوجد فيها وإعادة ترقيم المحلات والأزقة والدور بالتنسيق مع امانة بغداد

     ح. على وزارة التربية إجراء معاملات النقل للطلبة والمعلمين والمدرسين خارج الضوابط ، وعلى وزارة التجارة تسهيل عملية نقل البطاقة التموينية إلى مناطقهم الأصلية .

     ط. في حالة تأخر صدور الأمر الديواني الخاص بنقل مسؤولية المتعاقدين مع القوات المتعددة الجنسيات إلى الحكومة العراقية تنقل عقودهم إلى مناطق سكناهم الأصلية وبالتنسيق مع القوات متعددة الجنسيات .

     ي. تنسق عودة العوائل كما يلي :-

          اولاً . إخبار العوائل بتاريخ العودة .

         ثانياً . تامين العجلات اللازمة لنقل العوائل إلى مناطق سكناهم الأصلية من موارد القيادات المعنية ودوائر الدولة .

      ثالثاً . تقسيم العوائل العائدة إلى وجبات ويقرر على أعداد كل وجبة من قبل قيادة العمليات المعنية ودوائر الدولة .

    ك. يتم إخلاء الدار بالقوة في حالة امتناع شاغلها عن تنفيذ أمر الإخلاء .

 

 

 

   رئيس لجنة

  متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية